الحر العاملي
199
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
6 باب ان من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الافطار ولو بعد الزوال 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم . ( 13410 ) - 2 قال : وفي خبر آخر قال : إذا أصبح الناس صائما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه ، وروى الذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 7 باب ان الأسير والمحبوس إذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخاه فان وافق أو استمر الاشتباه أو كان بعده أجزاه ، وان بان قبله وجب قضاؤه
--> الباب 6 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 60 من الصوم - الفروع ج 1 ص 210 أوردهما في ج 3 في ب 9 من صلاة العيدين . تقدم ما يدل على اعتبار شهادة العدلين في ب 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 11 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . الباب 7 فيه حديثان :